الشيخ عزيز الله عطاردي

9

مسند الإمام الباقر ( ع )

السنّة وطلاق العدّة فقال : أمّا طلاق السنّة فإذا أراد الرجل أن يطلّق امرأته فلينتظر بها حتّى طمثت وتطهر فإذا خرجت من طمثها طلّقها تطليقة من غير جماع ويشهد شاهدين على ذلك . ثمّ يدعها حتّى طمثت طمثين فتنقضى عدّتها بثلاث حيض ، وقد بانت منه ، ويكون خاطبا من الخطاب ، إن شاءت تزوّجته وإن شاءت لم تتزوّجه وعليه نفقتها والسكنى ما دامت في عدّتها وهما يتوارثان حتّى تنقضى العدّة ، قال : وأمّا طلاق العدّة الذي قال اللّه عزّ وجلّ « فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ » فإذا أراد الرجل منكم أن يطلّق امرأته طلاق العدّة فلينتظر بها حتّى تحيض وتخرج من حيضها ثمّ يطلّقها تطليقة من غير جماع ويشهد شاهدين عدلين ويراجعها من يومه ذلك إن أحبّ أو بعد ذلك بأيّام أو قبل أن تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها وتكون معها حتّى تحيض . فإذا حاضت وخرجت من حيضها طلّقها تطليقة أخرى من غير جماع ويشهد على ذلك ثمّ يراجعها أيضا متى شاء قبل أن تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها وتكون معه إلى أن تحيض الحيضة الثالثة فإذا خرجت من حيضتها الثالثة طلّقها التطليقة الثالثة بغير جماع ويشهد على ذلك فإذا فعل ذلك بانت منه ولا تصل له حتّى تنكح زوجا غيره قيل له : فان كانت ممّن لا تحيض ؟ فقال : مثل هذه تطلّق طلاق السنّة [ 1 ] . 21 - عنه باسناده عن ابن محبوب ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : أحبّ للرجل الفقيه إذا أراد أن يطلّق امرأته أن يطلّقها طلاق السنّة ، قال : ثمّ قال : وهو الّذي قال اللّه عزّ وجلّ : « لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً » يعنى بعد الطلاق وانقضاء العدة التزويج لهما من قبل أن تزوّج زوجا غيره قال :

--> [ 1 ] الكافي : 6 / 65 .